المحكمة الجزائية الإبتدائية المتخصصة بحضرموت تصدر عدداً من الأحكام الجنائية

(عاد/ المكلا) إعلام المحكمة :

أصدرت المحكمة الجزائية الإبتدائية المتخصصة بحضرموت، يوم أمس، عدداً من الأحكام الجنائية في جلستها العلنية برئاسة القاضي فهد محمد اليزيدي رئيس المحكمة الجزائية الإبتدائية المتخصصة بحضرموت وبحضور عضو النيابة القاضي غانم عوض البحسني وبحضور أمين السر ماجد العلواني في القضية الجنائية الجسيمة رقم ( 15 ) لسنة 1445ه‍ المرفوعة من النيابة الجزائية بشأن تهمة المخدرات والتي قضى منطوقها بالآتي :

أولاً: إدانة المتهمين المتهم الأول(حكيم دادل برندوش) والمتهم الثاني(أسامة خير محمد) والمتهم الثالث (رضوان عبدالستار برندوش) والمتهم الرابع فائز محمد نوهاني) والمتهم الخامس (لطيف نوهاني ولي محمد) بواقعة جلب المخدر المنسوبة إليهم في قرار الإتهام وفقاً وما جاء من تعديل في الأسباب.

ثانياً: معاقبة المدانين بالإعدام تعزيراً ضرباً بالسيف أو رمياً بالرصاص حتى الموت.

ثالثاً: مصادرة المضبوطات وإتلاف المخدر.

رابعاً: براءة المتهم السادس(هومايون كويسه نور محمد) مما هو منسوب إليه في قرار الإتهام.

خامساً تعد أسباب هذا الحكم جزء لا يتجزأ من منطوقة.

كما أصدرت المحكمة حكمها الإبتدائي في القضية الجنائية رقم (93) لسنة 1445ه‍ بشأن تهمة المخدرات والذي قضى منطوقة بالآتي:

أولاً: إدانة المتهمين المتهم الأول(يوسف موسى دوشل) والمتهم الثاني(دار محمد تاج خدابخش) والمتهم الثالث(حبيب الله مراد جان رحيم) والمتهم الرابع(عبدالباسط موسى علادار البلوشي) والمتهم الخامس(معروف مراد جان رحيم) والمتهم السادس(أمير بخش فاز محمد) بواقعة جلب وحيازة المخدر المنسوبة إليهم في قرار الإتهام وفقاً وما جاء من تعديل في الأسباب.

ثانياً: معاقبة المدانين جميعاً بالإعدام تعزيراً ضرباً بالسيف أو رمياً بالرصاص حتى الموت .

ثالثاً: مصادرة المضبوطات وإتلاف المخدر عبر النيابة وبمعرفتها.

كذلك أصدرت المحكمة حكمها الإبتدائي في القضية الجنائية رقم (36) لسنة 1446ه‍ بشأن تهمة المخدرات والذي قضى منطوقة بالآتي:

أولاً: إدانة المتهم(صالح أحمد صالح باقاسم) بواقعة حيازة المخدر المنسوبة إليه في قرار الإتهام وفقاً وما جاء من تعديل في الأسباب.

ثانياً: معاقبة المدان بالسجن لمدة خمسة وعشرين سنة تبدأ من تاريخ القبض عليه.

ثالثاً: مصادرة المضبوطات وإتلاف المخدر.

كما أصدرت المحكمة حكمها الإبتدائي في القضية الجنائية رقم(26) لسنة 1446ه‍ بشأن تهمة المخدرات والذي قضى منطوقة بالآتي:

أولاً: إدانة المتهم الأول(يسلم سالم حسن الغرابي) بما هو منسوب إليه في قرار الإتهام وفقاً وما جاء من تعديل في الأسباب.

ثانياً: معاقبة المدان بالسجن لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ القبض عليه.

ثالثاً: براءة المتهم الثاني(محمد عبدالله مبارك الشنيني) مما هو منسوب إليه في قرار الإتهام.

رابعاً: قبول طلب التدخل شكلاً وفي الموضوع رد السيارة المضبوطة وتسليمها للمتدخل عبر النيابة.

خامساً: مصادرة المخدر المحرز وإتلافة ورد باقي المضبوطات

كذلك أصدرت المحكمة حكمها الإبتدائي في القضية الجنائية رقم (103) لسنة 1445ه‍ بشأن تهمة الاشتراك في عصابة مسلحة والذي قضى منطوقة بالآتي:

أولاً: إدانة المتهمين المتهم الأول(فيصل حميد فارع علي الجلالي) والمتهم الثاني(محمد أحمد حسين المقرحي) بما هو منسوب إليهما في قرار الإتهام وفقاً وما جاء من تعديل في الأسباب.

ثانياً: معاقبة المدانين بالسجن لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ القبض عليهما.

ثالثاً: مصادرة المضبوطات المحرزة لصالح الخزينة العامة.

اضف تعليقك